795

Ṣaḥīḥ Ibn Khuzayma

صحيح ابن خزيمة

Shtëpia botuese

المكتب الإسلامي

Botimi

الثالثة

Viti i botimit

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، نَا حَمَّادٌ -يَعْنِي ابْنَ مَسْعَدَةَ- عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ؛
ح وَثَنَا يَحْيَى أَيْضًا، وَنَا أَبُو بحر -يَعْنِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عُثْمَانَ- نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ -وَهَذَا حَدِيثُ بُنْدَارٍ- قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ [نَادَى بِالصَّلَاةِ] (١) ثُمَّ قَالَ: صَلُّو فِي رِحَالِكُمْ. ثُمَّ حَدَّثَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ فِي السَّفَرِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَذِهِ اللَّفْظَةُ: (فِي اللَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ وَالْبَارِدَةِ)، تَحْتَمِلُ (٢) مَعْنَيَيْنِ، أَحَدُهُمَا: أَنْ تَكُونَ اللَّيْلَةُ مَطِيرَةً وَبَارِدَةً جَمِيعًا، وَتَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ اللَّيْلَةَ الْمَطِيرَةَ، وَاللَّيْلَةَ الْبَارِدَةَ أَيْضًا (٣) وَإِنْ لَمْ تَجْتَمِعِ الْعِلَّتَانِ جَمِيعًا فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ.
وَخَبَرُ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ دَالٌّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ أَحَدَ الْمَعْنَيَيْنِ، كَانَتِ اللَّيْلَةُ مَطِيرَةً، أَوْ كَانَتْ بَارِدَةً.
(١٤٩) بَابُ إِبَاحَةِ تَرْكِ الْجَمَاعَةِ فِي السَّفَرِ فِي اللَّيْلَةِ الْمُظْلِمَةِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ بَارِدَةً وَلَا مَطِيرَةً، بِمِثْلِ اللَّفْظِ الَّذِي ذَكَرْتُ فِي الْبَابِ قَبْلُ
١٦٥٦ - وَأَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ الْمُسْلِمِ السُّلَمِيُّ، نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: أَنَا الْأُسْتَاذُ الْإِمَامُ أَبُو عُثْمَانَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّابُونِيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، قَالَ (٤): أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ مْحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ مْحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ، نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، نَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:

(١) بياض بالأصل قدر كلمة، والإضافة ما بين المعكوفتين من م.
(٢) في الأصل: "وتحتمل".
(٣) كذا بالأصل، ولعل الصواب: "أو الليلة الباردة أيضًا".
[١٦٥٦] إسناده صحيح. انظر: د الحديث ١٠٦٤. (قلت: هو على شرط الشيخين وقد أخرجاه من طريق مالك عن نافع به. وله طرق أخرى في "صحيح أبي داود" (٩٧٠ - ٩٧٥) - ناصر).
(٤) في الأصل: "قالا"، والصواب ما أثبتناه.

2 / 800