388

Ruʾūs al-masāʾil liʾl-Zamakhsharī

رؤوس المسائل للزمخشري

Redaktori

رسالة ماجستير للمحقق، قسم الدراسات العليا الشرعية فرع الفقه والأصول - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى، مكة المكرمة

Shtëpia botuese

دار البشائر الإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

احتج الشافعي في المسألة وهو: أن الشرع إنما حرم على المحرم الارتفاق نحو: لبس المخيط، والطيب، وما أشبه ذلك، والارتفاق في النكاح أكثر، فوجب أن يحرم عليه، كما في الوطء؛ لأن النكاح سبب داع إلى الوطء، والوطء حرام، كذلك سببه وجب أن يكون حرامًا (١).

(١) واستدل الشافعي من النقل بما روي عن عثمان بن عفان ﵁ عن النبي ﷺ، أنه قال: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ... " الحديث. رواه الجماعة إلا البخاري.
مسلم، في النكاح، باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته (١٤٠٩)، ٢/ ١٠٣٠.
انظر بالتفصيل: الأم ٥/ ٧٨، ٨٩.

1 / 398