90

Riyāḍ al-ṣāliḥīn

رياض الصالحين

Redaktori

ماهر ياسين الفحل

Shtëpia botuese

دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1428 AH

Vendi i botimit

دمشق وبيروت

٢١٦ - وعن عمر بن الخطاب ﵁ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيبَر أقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ أصْحَابِ النَّبيِّ ﷺ فقَالُوا: فُلاَنٌ شَهِيدٌ، وفُلانٌ شَهِيدٌ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ، فقالوا: فُلانٌ شَهِيدٌ. فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ: «كَلاَّ، إنِّي رَأيْتُهُ في النَّار في بُرْدَةٍ غَلَّهَا (١) أَوْ عَبَاءة». رواه مسلم. (٢)

(١) البردة: نوع من الثياب، والغلول: السرقة من الغنيمة. النهاية ١/ ١١٦ و٣/ ٣٨٠.
(٢) أخرجه: مسلم ١/ ٧٥ (١١٤) (١٨٢).
٢١٧ - وعن أَبي قتادة الحارث بن ربعي ﵁ عن رَسُول الله ﷺ: أَنَّهُ قَامَ فيهم، فَذَكَرَ لَهُمْ أنَّ الجِهَادَ في سبيلِ الله، وَالإِيمَانَ بالله أفْضَلُ الأعْمَالِ، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، تُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «نَعَمْ، إنْ قُتِلْتَ في سبيلِ اللهِ، وَأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبر». ثُمَّ قَالَ رَسُول الله ﷺ: «كَيْفَ قُلْتَ؟» قَالَ: أرَأيْتَ إنْ قُتِلْتُ في سبيلِ الله، أتُكَفَّرُ عَنّي خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ﷺ: «نَعمْ، وَأنْتَ صَابرٌ مُحْتَسِبٌ، مُقْبِلٌ غَيرُ مُدْبِرٍ، إلاَّ الدَّيْنَ؛ فإنَّ جِبريلَ ﵇ قَالَ لِي ذلِكَ (١)» رواه مسلم. (٢)

(١) قال المصنف في شرح صحيح مسلم ٧/ ٢٧ (١٨٨٥): «المحتسب: هو المخلص لله تعالى. وفي الحديث تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى».
(٢) أخرجه: مسلم ٦/ ٣٧ (١٨٨٥) (١١٧).
٢١٨ - وعن أبي هُريرةَ ﵁: أنَّ رسولَ الله ﷺ قَالَ: «أتدرونَ مَنِ المُفْلِسُ؟» قالوا: المفْلسُ فِينَا مَنْ لا دِرهَمَ لَهُ ولا مَتَاع، فَقَالَ: «إنَّ المُفْلسَ مِنْ أُمَّتي مَنْ يأتي يَومَ القيامَةِ بِصَلاَةٍ وصِيامٍ وَزَكاةٍ، ويأتي وقَدْ شَتَمَ هَذَا، وقَذَفَ (١) هَذَا، وَأَكَلَ مالَ هَذَا، وسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وهَذَا مِنْ حَسناتهِ، فإنْ فَنِيَتْ حَسَناتُه قَبْل أَنْ يُقضى مَا عَلَيهِ، أُخِذَ منْ خَطَاياهُم فَطُرِحَتْ عَلَيهِ، ثُمَّ طُرِحَ في النَّارِ». رواه مُسلم. (٢)

(١) القذف: رمي المرأة بالزنا أو ما كان في معناه. النهاية ٤/ ٢٩.
(٢) أخرجه: مسلم ٨/ ١٨ (٢٥٨١) (٥٩).

1 / 94