Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلي إن شاء (1). وهو معارض بما هو أصح منه سندا، وأشهر بين الأصحاب.
ولذلك لا يمكن أن يقيد به إطلاقهما بأن يحملا على أنه لا بأس مع التباعد بعشر أذرع كما في الموثق، وللصدوق، والمفيد، والحلبي فلم يجوزوا الصلاة إليها (2).
قيل: للموثق: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة.
والصحيح: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صل بين خلا لها، ولا تتخذ شيئا منها قبلة. ونحو هما غيرهما (3). وقواه بعض المعاصرين:
قال: لأن الصحيحين السابقين النافيين للبأس عامان، وهذان خاصان، فليقدما عليهما (4). وهو حسن لولا رجحان الصحيحين على هذين سندا، واشتهار عمومهما بين الأصحاب اشتهارا كاد أن يكون إجماعا، بل إجماع من المتأخرين حقيقة، وقد مر نقله عن الغنية صريحا، والمنتهى ظاهرا، مع قصور هذين دلالة، فإن التوجه إلى القبر أعم من اتخاذه قبلة.
كما أن البأس المفهوم من أو لهما أعم من التحريم، فلا يصلح شئ منهما لاثباته جدا مع معارضتهما، زيادة على ما مر بالنصوص الكثيرة، الدالة على
Faqja 273
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240