Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
الشيخ في كتابي الحديث (1)، وبه قال في الذخيرة أيضا (2). ولا بأس به لولا الموثقة السابقة، الظاهرة في بقاء المنع في صورة التأخر إلى أن تتأخر عنه بحيث لا يحاذي جزء منها جزء منه.
والأخبار الصحيحة وإن ترجحت عليها من وجوه عديدة ولكن الأخذ بها أولى في مقام الكراهة، بناء على المسامحة في أدلتها، مع اشتهار العمل بها أيضا، فلتحمل الصحاح على خفة الكراهة، لا انتفائها، وعليه تحمل الموثقة.
وهل يعتبر في الحائل كونه ستيرا بحيث لا يرى أحدهما الآخر مطلقا، كما هو المتبادر من النص والفتوى، أم يكني مطلقا ولو لم يكن ستيرا، كما في الصحيح: عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوى كله قبلته وجانباه، وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال: لا بأس (3)؟ وجهان:
والأول أنسب بمقام الكراهة، ويرتفع المنع أيضا مطلقا مع الضرورة كما صرح به جماعة، اقتصارا فيما خالف الأصل على المتيقن من النص والفتوى، لاختصاصهما بحكم التبادر وغيره بحال الاختيار، مضافا إلى فحوى ما دل على جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.
وفي الصحيح المروي في العلل: إنما سميت مكة بكة لأنها يبتك بها الرجال والنساء، والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك، ولا بأس بذلك، وإنما يكره في سائر البلدان (4).
Faqja 262
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240