Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
فالإعادة، والناسي له عند اللبس خاصة فالعدم. ولم أجد لشئ من هذه الأقوال دلالة، عدا وجوه اعتبارية، هي مع معارضتها بعضا مع بعض لا تصلح حجة في مقابلة الأصل، المعتضد بما قدمناه من الحجة.
وفي إلحاق الجاهل بالحكم مطلقا بالعامد وجهان، بل قولان أحدهما:
نعم، وفاقا للتحرير والمنتهى.
قال: لأن التكليف لا يتوقف على العلم به وإلا لزم الدور (1)، وعليه الشهيد في الدروس والذكرى (2)، والمحقق الثاني في شرح القواعد (3)، وظاهر الأصحاب فيما أعلم، وبه صرح بعض إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة (4)، ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.
(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ما لم يكن له ساق) بحيث يغطي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق كالشمشك بضم الأولين أو ضم الأول وكسر تاليه على الاختلاف في الضبط والنعل السندي وشبههما، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع (5)، والفاضل في الارشاد والقواعد (6)، والشهيد في الدروس (7) وغيره، بل نسبوه إلى النهاية
Faqja 197
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240