900

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Redaktori

مؤسسة النشر الإسلامي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1412 AH

Vendi i botimit

قم

والذخيرة، مؤذنين بدعوى الاجماع عليه (1)، ولعله كذلك وإن أشعرت العبارة بالتردد، كما هو ظاهر الصيمري (2) وصريح المعتبر (3)، لعدم ثبوت الخلاف بالتردد.

نعم، حكي المنع عن المبسوط (4) والوسيلة (5)، ونسبه في المختلف إلى بعض المتأخرين (6)، ولكنه شاذ غير معروف المستند، عدا عموم بعض النصوص بالمنع كخبر:

هذان محرمان على ذكور أمتي (7). وهو على تقدير تسليم سنده، وعمومه لما نحن فيه مخصص بما مر، لكونه خاصا، فليكن مقدما.

والجمع بينهما بحمل الحرير والديباج فيه على الممتزج وإن أمكن لكنه مجاز. وما قدمناه تخصيص، فهو عليه مقدم كما هو الأشهر الأقوى، وبين وجهه في الأصول مستقصى، مع كون التخصيص هنا أوفق بالأصل جدا.

ولكن الأحوط ترك الصلاة عليه، للرضوي: ولا تصل على شئ من هذه الأشياء إلا ما يصلح لبسه (8). وأشار ب‍ " الأشياء " إلى نحو الحرير والذهب وغيرهما. وذكر جماعة أن في حكم الافتراش التوسد عليه، والالتحاف به (9).

Faqja 186