Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والحلبي (1) والمرتضى (2) وابن زهرة (3) حيث منعوا عن كل ما لا يؤكل لحمه من دون استثناء ما نحن فيه.
ونسبه الشهيدان في الذكرى والروض، والمحقق الثاني في شرح القواعد إلى أكثر الأصحاب (4).
وعن ابن زهرة: دعوى الاجماع عليه (5). وفي السرائر: جلد ما لا يؤكل لحمه لا يجوز الصلاة فيه بغير خلاف من غير استثناء (6).
ولذا يشكل الحكم بالجواز في المسألة، لنفي الخلاف في كلام الحلي، ودعوى الاجماع في كلام ابن زهرة، المعتضدين بالشهرة المنقولة في كلام هؤلاء الجماعة، وصريح الرضوي المعتضد بعموم الأخبار المانعة، مع خلوصها عن التضمن لما لا يقول به أحد من الطائفة، وبعدها عن طريقة العامة.
ولكن يمكن الذب عن جميع ذلك، فنفي الخلاف والاجماع بالمعارضة بالمثل، مع كون الثاني مدعى على المنع عموما ولا كذلك معارض لدعواه على الجواز في السنجاب بالخصوص. وكذا الشهرة المحكية معارضة بمثلها، كما عرفت، مع قوله وأرجحيته عليها بالتحقق والقطع به من غير جهة النقل، دون الشهرة المحكية في كلام هؤلاء، لعدم تحققها، بل ظهور استناد حكايتهم إلى إطلاق المنع من غير استثناء في عبائر جماعة جملة من القدماء.
Faqja 171
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240