Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
وعليها يحمل إطلاق ما دل على عدم البأس بالبلل الحادث بعد البول.
وفيه إشعار بعدم الوجوب، وهو مع الشهرة العظيمة وخلو الأخبار المستفيضة الواردة في الاستنجاء عن البول من الأمر به بالمرة - كالصحيح " إذا انقطعت درة البول فصب الماء " (1) بل وإشعار بعضها بانحصار الواجب فيه في غسل الإحليل خاصة، كالموثق " إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته " (2) فتأمل - كاف في حمل الصحيحين الآمرين به (3) على الاستحباب، مع عدم صراحتهما وإشعار ذيلهما بكون المقصود منه ما قدمناه، لا الوجوب.
ويؤيده الخبران المشعران بترك مولانا الصادق - عليه السلام - وأبي الحسن - عليه السلام - إياه، ففي أحدهما: بال الصادق - عليه السلام - وأنا قائم على رأسه، فلما انقطع شخب البول، قال بيده: هكذا إلي، فناولته فتوضأ مكانه (4).
فسقط حجة القول بالوجوب، كما عن ابن زهرة (5) وابن حمزة (6)، وربما نسب إلى الاستبصار. وسياق كلامه في بابه (7) يخالفه. والأحوط مراعاته كيف كان.
والأحوط في كيفيته مراعاة تسع مسحات، بل لا يبعد عدم الخلاف فيه،
Faqja 210
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240