Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والثالثة: صلاة (العيدين).
والرابعة: صلاة (الكسوف).
والخامسة: صلاة (الزلزلة).
والسادسة: صلاة (الآيات).
والسابعة: صلاة (الطواف).
والثامنة: صلاة (الأموات).
والتاسعة: (ما) - أي - كل صلاة (يلتزمه الانسان بنذر وشبهه) من العهد واليمين. ويدخل فيه الملتزم بالإجارة، وصلاة الاحتياط في وجه، وفي آخر يدخل في الأولى، لكونها مكملة لما يحتمل فواته منها.
وفي إدخال الثامنة اختيار إطلاقها عليها بطريق الحقيقة الشرعية، كما هو ظاهر الحلي (1)، وصريح الذكرى (2) فيما حكي عنه (3).
وقيل: إنه على المجاز (4)، لعدم التبادر، أو تبادر ذات الركوع والسجود، أو ما قام مقامهما منها عند الاطلاق، وهو أمارة المجاز، مع أن نفي الصلاة عما لا فاتحة فيها ولا طهور.
والحكم بتحليلها بالتسليم ينافي الحقيقة بناء على أن الأصل في تعلقه بالماهية، لا الخارج من الكمال والصحة، وهو حسن، إلا أنه ربما يدعى عدم صحة السلب عرفا، ودلالة بعض النصوص على كونها صلاة، فيعترض بهما الدليلان السابقان.
Faqja 23
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240