Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
الأرض الجافة بغير الشمس ثم الأمر بعده باعلام الموضع للغسل والإزالة مع التصريح بجواز الصلاة في الجافة بها من دون أمر فيه بما أمر في السابق، وهو ظاهر في الطهارة، وإلا لأمر بالأعلام للغسل كما في الصورة السابقة. وثالثها: الحكم بجواز الصلاة كالصريح في الطهارة بعد ملاحظة الاجماعات المحكية المتجاوزة عن حد الاستفاضة على اشتراط الطهارة في موضع السجدة. وبه تنادي أيضا الصحيحة السابقة حيث عقب فيها الأمر بالصلاة بجملة " فهو طاهر " التي هي إما كالعلة للحكم المحكوم به في الجملة السابقة، أو كالفرع له الملازم لدلالته على الطهارة، وإلا لما توجه التفريع عليه بالمرة.
ومنه ينقدح وجه القدح في دعوى الأعمية في الحكم بجواز الصلاة من الطهارة واحتمال كون الوجه فيه هو العفو عن النجاسة كما حكي عن الجماعة، مضافا إلى انقداح وجه آخر لفساد احتمال العفو من إطلاق الحكم بالجواز من دون اشتراط عدم الرطوبة الموجبة للسراية كما اشترطه هؤلاء الجماعة، فالاطلاق وجه آخر للدلالة على الطهارة.
وأما الثانية: فلتوقفها بعد تسليمها على النسخة المتقدمة، وهي معارضة بنسخة أخرى مبدلة للعين ب " الغير " الظاهرة في الطهارة مع اعتضادها بتذكير الضمير في الإصابة، ومع ذلك فليس شئ منهما في بعض نسخ التهذيب في باب الزيادات بمروية. هذا مع إمكان تتميم الدلالة أيضا على النسخة السابقة بنوع من التوجيهات القريبة.
وبالجملة: دلالة الرواية كسابقتها على الطهارة واضحة. مع التأيد بظواهر إطلاق الصحاح المجوزة للصلاة على الأراضي اليابسة (1) الخارجة
Faqja 411
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240