Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
أنها تستلزم الزيادة على المرتين ولو بواحدة.
فإذا الأقوى هو القول بالمرة، وإن كان الأحوط مراعاة التعدد مطلقا البتة.
ثم إن الأقوى وفاقا لأكثر الأصحاب - بل ربما نفي الخلاف عنه - لزوم العصر في الغسل، وقد حققناه في بعض تحقيقاتنا يطول الكلام بذكره هنا.
{إلا من بول الصبي} الذي لم يأكل أكلا مستندا إلى شهوته وإرادته، كما في المعتبر (1) والمنتهى (2) {فإنه يكفي صب الماء عليه} من غير عصر بلا خلاف في الظاهر، مضافا إلى حكاية الاجماع عليه عن ظاهر المعتبر (3) والخلاف (4)، للحسن بل الصحيح: عن بول الصبي؟ قال: يصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله غسلا والغلام والجارية شرع سواء (5). ونحوه الرضوي مبدلا فيه " الصبي " بالرضيع (6).
وأما الموثق الآمر بالغسل (7) فإطلاق " الصبي " فيه محمول على ما فصله الخبران. ونحوه الجواب عن الحسن القريب منه (8) مع احتماله محامل أخر.
ثم ظاهر الأولين كالمحكي عن ظاهر الصدوقين مساواة الجارية للغلام في البين (9).
Faqja 389
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240