Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
ولا دليل عليه سوى الأصل المتقدم السالم عن معارضة أخبار العفو، لما مر، وهو الحجة فيه، لا الاستدلال بملاقاته البدن النجس الغير المعفو لابتنائه على تزايد نجاسة نجس العين، وقد يمنع. ولو سلم فلا دليل على عدم العفو في مثله سوى إطلاق الأخبار بالغسل وإعادة الصلاة عنه، ولم ينصرف إليه لما مر، فتأمل.
والعمدة في التعدية هو الاجماع، وليس في المسألة، مع أن المحكي عن الحلي إنكار الالحاق مدعيا عليه الوفاق (1). فإذا الأجود الاستدلال بما مر.
وفي الخبر الموثق بابن بكير المجمع على تصحيح رواياته " إن الصلاة في كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله تعالى أكله " الخبر (2)، فتدبر.
{وعفي عن دم القروح والجروح الذي لا يرقى} (3) ولا ينقطع، في الثوب كان أم البدن، قليلا كان أو كثيرا، إجماعا، للنصوص المستفيضة:
منها الصحيح: عن الرجل يخرج به القروح فلا تزال تدمي كيف يصلي؟
فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل (4). ونحوه الصحيحان (5) والحسن (6) وغيرها (7).
Faqja 381
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240