Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
المعتبرة في نفسها والمنجبر قصور أسانيدها بالشهرة العظيمة، ففي الصحيح: عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم أنه يأكل الجري ويشرب الخمر فيرده، أيصلي فيه قبل أن يغسله؟ قال: لا يصلي فيه حتى يغسله (1).
والصحيح عن آنية أهل الذمة والمجوس؟ فقال: لا تأكلوا في آنيتهم ولا من طعامهم الذي يطبخون ولا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر (2).
والصحيح: إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله كله وإن صليت فيه فأعد صلاتك (3).
وليس شئ منها كما ضاهاها يقبل الحمل على التقية، لاتفاق العامة على أكل الجري وطهارة أهل الكتاب وحل النبيذ (4)، مع تصريحها بمخالفتهم في الأمور المزبورة، فليس الحمل عليها إلا غفلة واضحة، بل يتعين حمل ما خالفها عليها، سيما مع ندرة القائل بها منا وشذوذها عند أصحابنا وقلة عددها بالإضافة إلى ما مضى.
وأما نجاسة سائر الأشربة المسكرة: فكأنه لا فارق بينها وبين الخمر، وعن الناصريات " أن كل من حرم شربها نجسها (5) وعن الخلاف والمعتبر الاجماع على نجاستها (6).
والنصوص بنجاسة النبيذ مستفيضة (7) وربما ظهر من الصحيح الأخير المتقدم تفسيره بمطلق المسكر، فيستفاد منها بمعونته نجاستها بأجمعها، مضافا إلى
Faqja 362
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240