Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.
وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الاجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم البتة، كما مر غير مرة.
وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفار في الاجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك وجه قوة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين، إلا أن ينكر ضروريا من الدين على وجه يلحق بالكافرين سواء كان جاحد النص أو غيره، وهو المشهور بين الأصحاب، لأصالة الطهارة وعموماتها مع عدم جريان شئ من الدليلين المخرجين عنهما هنا، لفقد الاجماع في محل النزاع، سيما مع الشهرة الطهارة وعدم الأولوية، إذ ليسوا لشرف الاسلام أمر من أهل الذمة.
هذا، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة، والاجماع على عدم احتراز الأئمة - عليهم السلام - والأصحاب عنهم في شئ من الأزمنة على حد يظهر عدم كونه من جهة التقية، مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحل ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة مع القطع بندرة الإمامية في جميع الأزمنة، سيما في أزمنة صدور تلك النصوص، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الأحكام المزبورة واردة عليه، فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة، وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.
خلافا للشيخ فحكم بنجاسة المجبرة (1) وللسيد - رحمه الله - فحكم بنجاسة المخالفين (2)، لاطلاق الكفر عليهم في كثير من الأخبار (3) وهو كما ترى! فإنه أعم من الحقيقة، مع أن أمارات المجازات - من عدم التبادر أو تبادر الغير وصحة
Faqja 359
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240