Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
كالقول بطهارة ما لا تحله الحياة منهما ومن الكافر كما عن المرتضى (1) بناء منه على الأصل، لوجوب تخصيصه بما مر لعمومه، بل كون ذلك أغلب أفراده.
ودعواه الاجماع ممنوعة، كيف! وهو منفرد من بين الطائفة بالقول بالطهارة.
نعم: في الخبرين، أحدهما الصحيح: عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر التي يشرب منها أيتوضأ من ذلك الماء؟ قال: لا بأس (2).
وربما أشعر بالطهارة، إلا أنه مبني على رجوع الإشارة إلى الماء المستقى دون ماء البئر، ومع ذلك يتوقف على قلته وليس بمتعين، فيحتمل الرجوع إلى الثاني أو الأول بشرط كثرته، ويتصور في الدلاء العظيمة المحتملة لمقدار الكر ولا ريب في نفي البأس عنه على الاحتمال الثاني، وكذا على الأول بناء على المختار من عدم الانفعال. وعلى تقدير التسليم فحملهما على التقية لازم، لحكاية القائل به منا ذلك عن أبي حنيفة (3) المشتهر رأيه في زمان صدورهما.
هذا، مع معارضتهما بالمستفيضة الصريحة بالنجاسة.
منها: عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال لا بأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي (4).
ومنها: خذوه - أي شعر الخنزير - فاغسلوه، فما له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه (5).
ومنها: فيمن يعمل الحبائل بشعر الخنزير؟ قال: إذا فرغ فليغسل يده (6)
Faqja 356
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240