Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والمستند فيه الصحيح: ما تقول في دم البراغيث؟ قال: ليس به بأس، قال:
قلت: إنه يكثر ويتفاحش؟ قال: وإن كثر (1).
ونحوه الخبر، فيه: هل يمنعه ذلك من الصلاة؟ قال: لا وإن كثر (2).
ونحوهما الخبر في دم البق. وجمعهما آخر: لا بأس بدم البراغيث والبق، الخبر (3).
ولا قائل بالفرق ، وقصور الأسانيد منجبر بالعمل والأصل.
وفي حكمه عند أصحابنا الدم المتخلف في الذبيحة المأكول اللحم بعد القذف المعتاد، لتخصيص الحرمة في الآية بالمسفوح الظاهر في الحل في غيره المستلزم للطهارة، مع استلزام الحكم بالنجاسة عدم جواز حل الذبيحة، لعدم انفكاكها عن الدم ولو غسل اللحم مائة مرة، مضافا إلى عمل المسلمين في الأعصار والأمصار بالضرورة، وأي دليل أقوى من هذه الأدلة؟ فلا وجه للمناقشة معهم في الحكم بالطهارة لشبهة عدم الدلالة.
{و} السادس والسابع {الكلب والخنزير} البريان بإجماعنا ووافقنا عليه أكثر من خالفنا واستفاض حكايته في كلام جماعة من أصحابنا، كالخلاف (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) ومنتهى (7) وغيرها.
وقد استفاض بالأول صحاح أخبارنا، بل قد صرح بلفظ " النجاسة " في بعضها، كالصحيح " إنه رجس نجس " (8) وفي الخبر: " أليس هو بسبع؟ قال:
Faqja 354
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240