Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
" إذا مس الميت بحرارته لم يكن عليه إلا غسل يده " (1) بل عن الخلاف (2) والمعتبر (3) والمنتهى (4) والتذكرة (5) إجماع الطائفة عليه.
خلافا لبعض المتأخرين فخصها ببعد البرد (6)، لظاهر إطلاق الصحيح " مس الميت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس " (7) وهو ضعيف لعدم مقاومته لما مر، فيحمل نفي البأس على نفيه بالإضافة إلى لزوم الغسل بمسه لا الغسل.
{وكذا الدم} نجس إذا كان مما له نفس سائلة، وهو الخامس، وعليه الاجماع عن المعتبر (8) والمنتهى (9). وهو الحجة فيه مع النصوص بضميمته، ففي الصحيح: في نقط الدم إذا كانت أقل من درهم؟ ويغسله ولا يعيد الصلاة (10).
وفي الصحاح المستفيضة وغيرها الأمر بإعادة الصلاة منه مطلقا (11) مع الأمر بغسله في بعضها بعده، كالصحيح: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ثم إني ذكرت بعد ذلك؟ قال: تعيد الصلاة وتغسله (12).
Faqja 352
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240