Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بمعونة الاجماع أيضا، فيكون هو الحجة فيه أيضا جدا.
والتقييد بما ذكرنا - وهو ظاهر المتن - هو المشهور بين الأصحاب، بل كاد أن يكون إجماعا، فالحكم في غير محل القيد الطهارة.
خلافا للمحكي عن المعتبر (1) والمنتهى (2) فترددا فيها. ويدفعه الأصل، مع اختصاص الأخبار كما مر بالانسان، وعدم إجماع على النجاسة هنا.
هذا، وأما الصحيحان المشعران بطهارة المني مطلقا كما في أحدهما (3) أو إذا كان جافا كما في الثاني (4)، فشاذان محمولان على التقية، لكون الأول مذهب جماعة من العامة والثاني مذهب شرذمة منهم، كما حكاه بعض الأجلة (5)، فلا يرفع اليد بهما عن الاجماع القطعي والنصوص الصريحة الجلية.
{و} الرابع {الميتة مما له (6) نفس سائلة} آدميا كان أو غيره إجماعا، كما عن الخلاف (7) والمعتبر (8) والمنتهى (9) والتذكرة (10) والشهيدين (11) وابن زهرة (12). وهو الحجة فيه والمتمم لدلالة المستفيضة بل المتواترة في مواضع متفرقة على النجاسة، كالصحاح وغيرها الآمرة بالقاء الفارة ونحوها وما يليها
Faqja 347
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240