Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
الجملة، لعلة ضعيفة في مقابلة الأصل والمعتبرة المستفيضة، ففي الصحيح:
لا بأس بأن يتوضأ مما يشرب منه ما يؤكل لحمه (1). وفي معناه الموثق (2).
وفي مثله: عن ماء شربت منه الدجاجة؟ قال: إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب، وإن لم تعلم أن في منقارها قذرا توضأ منه واشرب (3). وقال: كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشرب (4).
وفي الخبر: فضل الحمامة والدجاجة لا بأس به، والطير (5).
ومع هذا فالكراهة غير بعيدة بالنظر إلى المسامحة وفحاوى المعتبرة في الحائض المتهمة، فتأمل.
(عدا سؤر الكلب) في الجملة (والخنزير والكافر) وتفصيل الكلام فيها يأتي في بحث أحكام النجاسات.
(وفي) طهارة (سؤر ما لا يؤكل لحمه) أم نجاسته (قولان) الأشهر الأول مع الكراهة، تمسكا في الأول بالأصل والعمومات، والمعتبرة الواردة بطهارة كثير مما وقع فيه النزاع، كالصحيح المتقدم في الحمول الثلاثة (6)، والصحاح في سؤر السنور معللا في بعضها بأنها من السباع (7) وهو مشعر بالتعميم فيها، والصحيح في سؤر الفأرة (8) والموثق: عما يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟
فقال: كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب (9).
Faqja 190
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240