Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
عن المبسوط (1) والمهذب (2) وشرح الجمل للقاضي (3) والغنية (4) والاصباح (5) والإشارة (6) والشرائع (7) - إيجابه في الجهات الأربع، بل عن الغنية الاجماع عليه (8)، وهو كاف في الحجية. وربما وجه استنباطها من النص بعدم المرجح لبعضها وعدم معلومية تحقق الشرط وبراءة الذمة بدون الطلب فيها. وعن النهاية (9) والاقتصاد (10) والوسيلة (11) الاقتصار على اليمين واليسار. ويحتملان الأربع كالمحكي - عن المفيد (12) والحلبي (13) - من ذلك زيادة " الأمام " لكون الخلف مفروغا عنه بالمسير، فلا خلاف.
وإنما يجب الطلب كذلك مع احتمال وجوده فيها، فلو علم عدمه مطلقا أو في بعض الجهات سقط الطلب مطلقا أو فيه، كما أنه لو علم أو ظن - على اختلاف فيه - وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الامكان ما لم يخرج الوقت . والنص وإن كان مطلقا إثباتا ونفيا، إلا أن التقييد فيهما آت من الخارج، لاستلزام القبح في الأمر بالطلب مع الأول، وجواز التيمم مع فقد شرطه - وهو العلم بعدم التمكن - مع الثاني، مع أن
Faqja 331
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240