Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بعض العبارات تجويزه لذلك من دونها، لخروجه عن الغسل. وهو محجوج بإطلاق النصوص المانعة من دون تعليق للكراهة على التغسيل، مع ظهور التعليل في الرضوي المتقدم فيه. وبما ذكر ظهر ما في الالحاق، فتأمل.
(وأما الأسئار) وهي جمع سؤر، وهو في اللغة: البقية من كل شئ، أو ما يبقيه المتناول من الطعام والشراب، أو من الماء خاصة مع القلة، فلا يقال لما يبقى في النهر أو البئر أو الحياض الكبار إذا شرب منها. والمراد به هنا - على ما يظهر من الفتاوى في الباب وبه صرح جمع منهم - ماء قليل باشره جسم حيوان.
ويشهد به بعض الأخبار، ففي موثقة عيص: عن سؤر الحائض؟ قال: توضأ منه وتوضأ من سؤر الجنب إذا كانت مأمونة وتغسل يدها قبل أن تدخلها الإناء، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - هو وعائشة يغتسلان في إناء واحد (1) فتأمل.
(فكلها طاهرة) إجماعا كما عن الغنية (2)، للأصل والعمومات.
وإن كره بعضها كسؤر الحائض مطلقا كما عن الإسكافي (3) والمصباح (4) والمبسوط (5)، لاطلاق النهي عنه في الخبرين، مع ظهور القريب من الصحيح في الكافي (6) فيه، وإن روى في التهذيبين بنحو يتوهم منه التقييد بغير
Faqja 187
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240