Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والمنتهى (1) ونهاية الإحكام (2) وصريح المراسم (3) والجامع (4)، ومقتضاه جواز الغبار مع الحجر دون التراب، والأول أنسب بما يرونه من تعميم الصعيد لهما وعدم اشتراط الأول بفقد الثاني {تيمم بغبار } متصاعد من الأرض على {الثوب واللبد وعرف الدابة} مخيرا على الأشهر بين الثلاثة. خلافا للنهاية فقدم الأخيرين مخيرا بينهما على الأول (5)، وللحلي فعكس فقدم الأول عليهما (6). ولا مستند لهما سوى ما عن المنتهى للأول من كثرة وجود أجزاء التراب غالبا فيهما دون الثوب (7).
وظاهر النصوص مع الأول، وهي المستند في أصل الحكم بعد الاجماع المحكي عن المعتبر (8) والتذكرة (9)، ففي الصحيح: عن المواقف إن لم يكن على وضوء ولا يقدر على النزول كيف يصنع؟ قال: يتيمم من لبده أو سرجه أو معرفة دابته، فإن فيه غبارا (10) وفيه: فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر (11) ويستفاد منه ومن ظاهر الأكثر اعتبار اجتماع غبار يتيمم به في الثلاثة
Faqja 304
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240