Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
الوضوء قطعا وإجماعا، وفي الغسل كذلك على الظاهر، بل حكي عليه الاجماع صريحا، كما مر.
{وإذا لم يوجد للميت} اللازم تغسيله {ماء تيمم (1) كالحي العاجز} عن استعماله، وكذا إذا وجد الماء ولكن خيف من استعماله تناثر لحمه، كما مر أدلته في بحثه.
{الثاني: في} بيان {ما يتيمم به، وهو التراب الخالص، دون ما سواه} عند الحلبيين (2) والمرتضى (3) والإسكافي (4)، فلم يجوزوا التيمم بغيره مطلقا، وهو ظاهر من منع عن استعمال الحجر حالة الاختيار، كالنهاية (5) والمقنعة (6) والسرائر (7) والوسيلة (8) والمراسم (9) والجامع (10) بل هو مذهب الأكثر، كما يوجد في كلام جماعة (11)، وهو نص كثير من أهل اللغة، كالصحاح والمجمل والمفصل والمقائيس والديوان وشمس العلوم ونظام الغريب والزينة لأبي حاتم، وحكي عن الأصمعي وأبي عبيدة، وربما ظهر من القاموس وصاحب الكنز الميل إليه لتقديمهما تفسير " الصعيد " به على التفسير بمجرد الأرض، فتأمل.
Faqja 296
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240