Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
خلافا للمعتبر (1)، أو لكونه في بئر بعيد القعر يتعذر الوصول إليه بدون الآلة، وهو عاجز عن تحصيلها ولو بعوض مقدور أو شق ثوب نفيس أو إعارة، أو لكونه موجودا في محل يخاف من السعي إليه على نفس أو طرف أو مال محترمة أو بضع أو عرض أو ذهاب عقل، ولو بمجرد الجبن.
لصدق فقد الماء مع جميع ذلك، بناء على استلزام التكليف بتحصيل الماء في هذه الصور العسر والحرج المنفيين كالضرر المنفي عموما في الشريعة، مضافا إلى المعتبرة في بعضها، كالصحاح في فقد الآلة (2)، مضافا إلى الاجماع المحكي عن المنتهى فيه وفي خوف اللص والسباع وضياع المال (3).
وفي الخبر: عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوهما؟ قال: لا آمره أن يغرر بنفسه فيعرض له لص أو سبع (4).
{أو حصول مانع من استعماله كالبرد} الشديد الذي يشق تحمله {والمرض} الحاصل يخاف زيادته أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو المتوقع، لاستلزام التكليف باستعمال الماء معهما للعسر والحرج والضرر المنفيات بعموم الآيات والروايات، مضافا إلى خصوص الآية هنا (5) والأخبار المستفيضة، منهما الصحيحان: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يخاف على نفسه البرد؟ قال: لا يغتسل ويتيمم (6).
والصحيحان: عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب؟ قال:
Faqja 291
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240