Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
واشتراط الاستيقاظ وعدم الصلاة وإن لم يكن نصا في اشتراط التعمد في الترك، إلا أن الاجماع قرينة عليه، لعدم القائل باشتراطه بخصوصه، بل كل من اشترط زائدا على الاحتراق اشترط الترك متعمدا لا غير، ومن لم يشترط لم يشترط مطلقا، فاشتراط خصوص ما في النص لا قائل به إن حمل على عدم التعمد، فحمله عليه لئلا يشذ أولى، مع ظهوره فيه في الجملة، فسقط الاعتراض عن عدم دلالته على اعتباره.
وأصرح منهما الرضوي: وإن انكسفت الشمس أو القمر ولم تعلم به فعليك أن تصليها إذا علمت، فإن تركتها متعمدا حتى تصبح فاغتسل وصل، وإن لم يحترق القرص فاقضها ولا تغتسل (1).
خلافا للمرتضى في المصباح (2) والمفيد في المقنعة (3) فاقتصرا على التعمد ولم يعتبرا الاحتراق، للمرسل " إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء " (4) وهو مع ضعفه غير مكافئ لما تقدم، ومع ذلك مطلق يقيد به وبما يأتي.
وللمقنع (5) والذكرى (6) فعكسا ولم يعتبرا التعمد واقتصرا على الاحتراق، للصحيح: وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كله فاغتسل (7).
وهو مع قصوره عن المقاومة لما مر ليس فيه ذكر القضاء، وظاهره العموم له
Faqja 283
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240