Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
ونهاية الإحكام (1) وفي ظاهر الشرائع (2) وعن التحرير (3) اللف في خرقة، حملا للتكفين عليه. وهو مشكل، فالتكفين أولى.
وعن ظاهر الارشاد (4) والتلخيص (5) وأكثر الكتب المذكورة وجوب التحنيط. ولعله للرضوي المتقدم، أو عموم أدلة تحنيط الأموات. وعن الذكرى التردد في الجميع (6) لما دل من الأخبار على عدم حلول الحياة إلا بمضي الخمسة أشهر (7). وهو مع قصور سنده غير مكافئ لما تقدم من وجوه.
{ولو كان لدونها } لم يجب تغسيله، وعن المعتبر أنه مذهب العلماء خلا ابن سيرين (8)، وفي صريح الرضوي كمفهوم الخبرين دلالة عليه، نعم {لف في خرقة ودفن} ومستند اللف غير واضح، بل في الرضوي المتقدم وغيره الاقتصار على الدفن بدمه. الظاهر في عدم اللف، ولذا خلا عنه كلام الشيخ وغيره. ولكنه منقول عن المفيد (9) وسلار (10) والقاضي (11) والكيدري (12) وهو أحوط.
{السابعة:} يشترط في الغاسل المماثلة أو المحرمية، ف {لا يغسل الرجل إلا الرجل} أو ذات محرم له {وكذا المرأة} لا يغسلها إلا المرأة أو ذو محرم
Faqja 258
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240