Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
أصابته الغسالة مرتين مع التصريح فيها بكونها غسالة البول - وسيأتي اعتبار المرتين فيه - بل اكتفى فيها باطلاق الغسل من دون تفصيل بين كونها من الأولى أو الثانية.
(عدا ماء الاستنجاء) للقبل والدبر، مطلقا - كما عن الأكثر - أو من الغسلة الثانية - كما عن الخلاف - إجماعا، للمعتبرة المستفيضة، منها: الصحيح، عن الرجل يقع ثوبه على الماء الذي استنجى به أينجس ذلك ثوبه؟ قال:
لا (1).
وظاهره - كنفي البأس عنه في الصحيحين (2) والمروي في العلل في تعليله ب " أن الماء أكثر من القذر " (3) الطهارة، كما هو أظهر القولين في المسألة، بل عن المنتهى عليه الاجماع (4).
والقول الآخر هو العفو عنه من دونها. ولا ثمرة بينهما إلا ما صرح به بعضهم: من جواز التطهير به على الأول دون الثاني.
وفي المعتبر (5) والمنتهى الاجماع على عدم رفع الحدث بما تزال به النجاسة مطلقا، فتنحصر الثمرة في جواز إزالة النجاسة به ثانيا.
والأصح الجواز، لما تقدم، مع الأصل والعمومات، مضافا إلى أصالة بقاء المطهرية مطلقا خرج ما خرج وبقي الباقي.
ويعتبر فيه مطلقا عدم العلم بتغيره بالنجاسة ووقوعه على نجاسة أخرى خارجة ولو من السبيلين، ووجهه واضح.
Faqja 182
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240