Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
أقوال (أشهرهما) (1) وأظهرهما (التنجيس) (2) مطلقا من الغسلة الأولى وما زاد فيما يجب فيه التعدد، كما عن الاصباح (3) والمعتبر (4) وظاهر المقنع (5) وصريح التحرير (6) والتذكرة (7) والمنتهى (8)، وهو ظاهر مختار المصنف هنا وفي الشرائع (9)، لعموم ما دل على نجاسة القليل باعتبار عموم مفهوم بعض أخباره فثبت الكلية وانقدح فساد القدح فيها، وعموم المستفيضة الدالة على إهراق ما لاقته المتنجسات من القليل الدالة بظاهرها على النجاسة، كما استدل بها لها. ولا اعتبار للنية في حصول التطهير، فيحصل مع عدمها.
ويدل عليه في الجملة خصوص مضمرة عيص المروية في الخلاف والمعتبر والمنتهى: عن رجل أصابه قطرة من طشت فيه وضوء؟ فقال: إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه (10) وفي بعض النسخ: وإن كان وضوء الصلاة فلا يضره.
والاضمار مع تسليم القدح بسببه وكذلك القصور بحسب السند منجبر بالشهرة.
وفي الخبر: الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يتوضأ به
Faqja 179
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240