Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
السلام - " الوالد لا ينزل في قبر ولده والولد لا ينزل في قبر والده " (1). ولكن قيل: ليس لفظة " لا في الأخير في كتب الفروع.
{إلا في} ما إذا كانت الميت {المرأة} فالمحارم حينئذ كالزوج أولى بانزالها اتفاقا، كما عن التذكرة والمنتهى (2)، للخبر " الزوج أحق بامرأته حتى يضعها في قبرها (3). وفي آخر: أن المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها (4).
وعن المفيد: أنه ينزلها قبرها اثنان: يجعل أحدهما يديه تحت كتفيها، والآخر يديه تحت حقويها، وينبغي أن يكون الذي يتناولها من قبل وركيها زوجها أو بعض ذوي أرحامها كابنها أو أخيها أو أبيها إن لم يكن لها زوج (5). فقصر الحكم على من يتناولها من وركيها. ولعله لكونه أهم.
وهل يتعين الزوج أو الرحم؟ ظاهر العبارة كالمحكي عن المعتبر (6) والذكرى (7) والتذكرة (8) الاستحباب. وهو الأوفق بالأصل، لضعف الأخبار.
وعن ظاهر جمل العلم والعمل (9) والنهاية (10) والمبسوط (11) والمنتهى (12)
Faqja 222
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240