Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
ما قدمناه من الأدلة على الوجوب بالضرورة. ولا دليل على الاستحباب سوى الأصل المخصص بها وبالرضوي: ثم ضعه في لحده على يمينه مستقبل القبلة (1).
{ولو (2) كان} الميت {في} بعض سفن {البحر} غسل وكفن وحنط وصلي عليه ونقل إلى البر إن أمكن، تحصيلا للمأمور به بقدر الامكان، والتفاتا إلى ظاهر المرفوع الآتي {و} لو {تعذر} النقل إلى {البر، ثقل} كما عن الفقيه (3) والمقنعة (4) والنهاية (5) والمبسوط (6) والسرائر (7) والوسيلة (8)، للمعتبرة بالشهرة، كالمرفوع: إذا مات الرجل في السفينة ولم يقدر على الشط؟ قال:
يكفن ويحنط ويلقى في الماء (9). وأوضح منه غيره، كالخبر: في الرجل يموت مع القوم في البحر؟ فقال: يكفن ويصلى عليه ويثقل ويرمي في البحر (10). ونحوه آخر (11) والرضوي (12). وإطلاق هذه الأخبار كاطلاق كلام بعض الأصحاب الشامل لامكان البر محمول على الغالب: من عدم الامكان، ويشهد له المرفوع المتقدم {أو جعل في وعاء} وخابية {وأرسل إليه} للصحيح: عن رجل مات في السفينة في البحر كيف يصنع به؟ قال: يوضع في
Faqja 210
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240