Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
به إليه، فسأله كيف يصنع؟ فقال: انزع أزراره (1).
وفي الخبرين في العلل: أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كفن فاطمة بنت أسد في قميصه (2). ونحوهما في المجالس (3). وليس فيهما قطع الأزرار.
والجمع بينهما وبين الصحيح يقتضي الحمل على الاستحباب إن اعتبر أسانيدها، وإلا فالوجوب إن لم يكن إجماع على عدمه. وكيف كان:
فالاحتياط قطعها، عملا بظاهر الأمر به.
(وأن يكفن) في الكتان (4) وفاقا للأكثر، للنهي عنه في الخبر (5)، خلافا لظاهر الصدوق (6) فلا يجوز، عملا بظاهره. ولكن ضعفه بالارسال مع دعوى الاجماع على الجواز في الغنية (7) يمنع من العمل به. والأحوط الترك اختيارا لكون الارسال بعدة من الأصحاب الملحق مثله بالمسند الصحيح - على الصحيح - مع أصالة عدم حصول الامتثال، لعدم انصراف الاطلاقات في التكفين إلى مثله، والاجماع المحكي موهون لدعواه على فضل البياض من الكتان، مع أن كراهته مطلقا مشهور بين الأعيان، فتأمل.
وفي الخبر: الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد - صلى الله عليه وآله - (8).
وفي الرضوي: لا تكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم (9).
Faqja 203
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240