Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والمهذب (1). أو لفافة مخيرا بينهما، كما عن المقنعة (2) والنهاية (3). وعن المبسوط (4) والخلاف (5) والمراسم (6) والوسيلة (7) الاقتصار على اللفافة من دون ذكر النمط، ولعله لعدم الدليل عليه من الأخبار، فلا حاجة بنا إلى ذكر تفسيره ومعناه. والمستند في زيادة اللفافة هنا الصحيح: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة: درع ومنطق وخمار ولفافتين (8).
بناء على كون إحدى اللفافتين المفروضة والأخرى مستحبة. وجعلهما مفروضتين لا يتم إلا بتقدير جعل المنطق لفافة الثديين، كما توهمه بعض الأصحاب (9). وهو فاسد، لعدم المناسبة لها بالمعنى اللغوي، ولذا فهم منه المئزر شيخنا الشهيد في الذكرى (10) وشيخنا البهائي (11) وغيرهما من المحققين (12).
مضافا إلى تأيد ما ذكرنا بما مر من تعيين المئزر، كما هو الأشهر الأظهر.
وبهذا الخبر يخص ما دل على المنع عن الزائد على خمس قطع، لصحة السند والاعتضاد بعمل الأصحاب ولم أقف على راد له في الباب، فينتهي لفائفها حينئذ إلى ثلاث - كما عن المشهور بناء على استحباب الحبرة أو ما يقوم مقامها
Faqja 193
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240