Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(وعمامة) للرجل إجماعا، للمستفيضة، منها: الصحيح، فالعمامة للميت من الكفن؟ قال: لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب " ثم قال " العمامة سنة، وقال: أمر النبي - صلى الله عليه وآله - بالعمامة وعمم النبي - صلى الله عليه وآله - (1) ونحوه الحسن: وعممه بعد عمامة وليس تعد العمامة من الكفن (2).
وقدرها طولا ما يؤدي هيئتها المطلوبة المشهورة، بأن يشتمل على (ما تثنى به (3) محنكا، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره) للمرسل: ثم يعمم ويؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن ويمد على صدره (4). ونحوه الرضوي (5).
وعرضا ما يصدق عليه معه اسم العمامة.
وقد دل على استحباب التحنيك - مضافا إلى الاجماع المحكي (6) - خصوص المرسل لابن أبي عمير في العمامة للميت: قال: حنكه (7). وقد ورد بالكيفية، أخبار أخر (8) إلا أن الأول أشهر.
(و) أن (يكون الكفن قطنا) وفاقا للأكثر، بل عليه الاجماع عن
Faqja 185
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240