Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
المانع، لاختصاصه بصورة وجود غيره مما يجوز التكفين به.
وأما الوجوب فمشكل، لعدم الدليل عليه، لعدم الاجماع فيه واختصاص الأمر بالتكفين في الأخبار بحكم التبادر بغيره.
ويمكن جريان الاشكال في الأول، لوجود المانع: من إضاعة المال وتفويته من دون رخصة، فالمسألة محل إشكال.
ومن هنا ينقدح وجه آخر للمنع عن الحرير هنا وحال الاختيار.
ويجب التحنيط فيمن عدا المحرم، فيحرم على الأشهر الأظهر، للاجماع عليه عن الخلاف (1) والمنتهى (2) والتذكرة (3)، خلافا للمراسم (4) فاستحبه.
وينبغي الابتداء به قبل الأخذ في التكفين، لظاهر المعتبرة، منها:
الصحيح: إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت آثار السجود (5). ونحوه الرضوي (6) والمرسل (7).
وبالوجوب صرح في القواعد (8). وفي استفادته منها إشكال.
وعن صريح المراسم (9) والتحرير (10) والمنتهى (11) ونهاية الإحكام (12) وظاهر
Faqja 178
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240