Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
وهل الممازجة المذكورة على فاقد الماء المتمكن من تحصيله بها واجبة أم لا؟
قولان: أظهرهما الأول، لاطلاق ما دل على لزوم الطهارة الاختيارية فلا يتقيد بوجود الماء وعدمه، فتكون حينئذ مقدمة الوجود، ولا ريب في وجوبها ولو شرطا.
وما دل على جواز التيمم مع فقد الماء من الآية والسنة شموله لمثل المقام محل نظر، ولعله لتوهم الشمول وظن كون التحصيل شرطا للوجوب قبل بالعدم. وهو ضعيف. ويؤيد المختار المبالغة في تحصيل الماء ولو بالثمن الغالي في الأخبار (1).
(وما يرفع به الحدث الأصغر طاهر ومطهر) مطلقا من الحدث والخبث فضلة وغسالة باجماعنا والأصول والعمومات، مع خصوص بعض المعتبرة، ففي الخبر: أما الماء الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به (2).
وفي آخر: كان النبي - صلى الله عليه وآله - إذا توضأ أخذ ما يسقط من وضوئه فيتوضؤن به (3).
ويستفاد من الأول من جهة العموم نفي الكراهة مطلقا، فما نقل عن المفيد من القول باستحباب التنزه عنه (4) لا وجه له.
(وما يرفع به الحدث الأكبر) مع خلوه عن النجاسة (طاهر) إجماعا، لأكثر ما تقدم، والأخبار به مستفيضة، منها الصحيح: " عن الجنب يغتسل فينتضح من الأرض في الإناء؟ فقال: لا بأس، هذا مما قاله الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (5).
Faqja 174
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240