Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
بالتطهير أو الغسل في الآية والنصوص مع شمولها للإزالة بكل مائع وأصالة عدم الاختصاص وعدم المانع شرعا من استعمال غيره في الإزالة، وتبعة النجاسة للعين فإذا زالت زالت، وقول مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام - في خبر غياث بن إبراهيم: " لا بأس أن يغسل الدم بالبصاق " (1) وعمل به ابن الجنيد (2) وحسن حكم بن حكيم الصيرفي قال للصادق - عليه السلام -: أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فأمسحه بالحائط والتراب ثم تعرق يدي فأمس وجهي أو بعض جسدي أو يصيب ثوبي؟ قال: لا بأس به (3).
والاجماع ممنوع في مثل المقام لمخالفة الأعلام، والاطلاق مع المنع لشموله للمقام - للانصراف إلى المتعارف وعدم قدح إلحاق غيره بالاجماع به - مقيد بما قدمناه، والأصل معارض بما قدمناه من الأصول وهي مقدمة عليه، ودعوى التبعية مصادرة محضة، والخبر مع ضعفه وعدم صراحته لا يقاوم ما قدمناه وهو مع ذلك من طريق الآحاد والسيد لا يعمل به، وبه يجاب عن الحسن مع معارضته بما تقدم من أنه " لا يجزي في البول غير الماء " مع عدم وضوح الدلالة، لاحتمال رجوع نفي البأس إلى نجاسة المماس لا إلى طهارة الماس بذلك، وذلك بناء على عدم العلم بملاقاة المحل النجس له وإن حصل الظن به بناء على عدم اعتباره في أمثاله. وفي الموثق: إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك (4). فتأمل.
والمنقول عن المرتضى في الخلاف (5) والمعتبر (6) وغيرهما جواز الإزالة
Faqja 172
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240