Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
عدا الوضوء، بل والاجماع عن الخلاف (1) والتذكرة (2) والمنتهى (3) والمعتبر (4) والذكرى (5) في الأغسال، للصحاح المستفيضة التي مر أكثرها وهي فيها كبعضها في تغيير القطنة ظاهرة، وتغيير الخرقة مستفاد منه بفحوى الخطاب مع بعض ما مر سابقا .
وفي الوضوء خلاف، وظاهر المتن كالشرائع والمحكي عن ظاهر جماعة لزومه هنا كالسابقتين، لعموم الآية " إذا قمتم إلى الصلاة الخ " (6) وثبوت نقض قليل هذا الدم فكثيره أولى، مع أصالة عدم إغناء الغسل عنه. وعموم " كل غسل قبله وضوء ".
وفي الجميع نظر، لعدم العموم في الآية، وغايتها الاطلاق المنصرف إلى غير محل البحث، أعني الأحداث الصغريات الأخر كالنوم مثلا، مع ورود المعتبرة بتفسير القيام فيها بالقيام منه، وذكر ذلك عن المفسرين، وعلى تقدير العموم بالنظر إلى الأحداث لا عموم فيها بالنظر إلى الأشخاص، وغايتها إفادة الحكم للرجال وإلحاق النسوة بهم بالاجماع وهو مفقود في المقام. والأولوية ممنوعة مع عدم وجوب الأغسال. وأصالة عدم الاغناء إنما هي على تقدير الدليل على اللزوم وليس إلا الأولوية الممنوعة، فلا أصالة. والثالث أخص من المدعى.
ولعله لذا لم يتعرض الصدوقان ولا الشيخ في شئ من كتبه ولا المرتضى في الناصرية ولا الحلبيان ولا ابن حمزة ولا سلار للوضوء هنا. ولا دليل عليه سوى ظاهر خلو النصوص عنه مع الأصل، وهو قوي لولا صراحة الأدلة بأن
Faqja 118
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240