Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
البلوغ) إلى كمال تسع سنين (ومع الحمل على الأظهر) (1) عند المصنف (فهو استحاضة، ولو كان) مسلوب الصفات كأن كان (عبيطا) كما أن المتصف بها في أيام الحيض وما في حكمها حيض، ولذا قيد ب " الأغلب " وتعريفه بها في المعتبرة (2) منزل عليه بالبديهة، فلا يمكن جعلها خاصة مركبة.
(ويجب) على المرأة بعد رؤيته (اعتباره، فإن لطخ) الدم (باطن القطنة) ولم يثقبها فهي قليلة (ويلزمها (3) إبدالها) أو تطهرها إذا تلوثت، وفاقا لأكثر الأصحاب، بل عليه الاجماع عن الناصرية (4) والمنتهى (5) لذلك، مع عدم ثبوت العفو عن مثله مطلقا، وبتصريح بعض الأخبار به وفي الكثيرة أو المتوسطة، ويتم بالاجماع المركب كما حكي صريحا (6)، ففي كالصحيح: فإذا ظهر عن الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي (7).
وفي الصحيح: هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسل، الحديث (8). ومثلهما غيرهما، وسيجئ قريبا.
ولا ينافي الاجماع المدعى عدم ذكر الصدوقين كالقاضي له مطلقا بناء على معلومية النسب.
ولا يجب تغيير الخرقة هنا وفاقا لجماعة، للأصل وعدم الدليل عليه، فوجوبه
Faqja 111
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240