391

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Redaktori

مؤسسة النشر الإسلامي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1412 AH

Vendi i botimit

قم

بسم الله الرحمن الرحيم (الثالث) (غسل الاستحاضة) وهي الدم الخارج من الرحم زائدا على العشرة مطلقا. أو العادة خاصة على الأشهر وأيام الاستظهار أيضا على الأظهر مستمرا إلى تجاوز العشرة، فيكون تجاوزها كاشفا عن كون السابق عليها بعد العادة خاصة أو الاستظهار أيضا استحاضة. أو بعد اليأس ببلوغ سنه. أو بعد النفاس كالموجود بعد العشرة، أو فيها بعد أيام العادة مع تجاوز العشرة بشرط عدم تخلل نقاء أقل الطهر فلو تخلله وأمكن الحيض فهو حيض، أو عدم مصادفة أيام العادة بعد العشرة أو العادة إذا كانت لها عادة فإذا صادفها فهو حيض أو عدم حصول شرائط التميز فيه إن لم يكن لها عادة فلو حصل التميز بشرائطه التي من جملتها مضي عشرة فهو حيض.

(ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق) كما عن المبسوط (1) والاقتصاد (2) والمصباح (3) ومختصره والتبيان (4) وروض الجنان (5) والكافي (6) والوسيلة (7)

Faqja 109