Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
منزوحات البئر:
وينزح - لموت البعير والثور وانصباب الخمر - ماؤها أجمع، وكذا قال الثلاثة في المسكرات. وألحق الشيخ الفقاع والمني والدماء الثلاثة.
فإن غلب الماء تراوح عليها قوم اثنين اثنين يوما. ولموت البغل والحمار ينزح كر، وكذا قال الثلاثة في الفرس والبقرة.
ولموت الإنسان سبعون دلوا.
وللعذرة عشرة، فإن ذابت فأربعون أو خمسون.
وفي الدم أقوال، والمروي في دم ذبح الشاة من ثلاثين إلى أربعين، وفي القليل.
دلاء يسيرة.
ولموت الكلب وشبهه أربعون، وكذا في بول الرجل.
وألحق الشيخان بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة.
وروى في الشاة تسع أو عشر. وللسنور أربعون، وفي رواية سبع.
ولموت الطير واغتسال الجنب سبع، وكذا للكلب لو خرج حيا، وللفأرة إن تفسخت، وإلا فثلاث، وقيل: دلو.
ولبول الصبي سبع، وفي رواية ثلاث.
ولو كان رضيعا فدلو واحد، وكذا، في العصفور وشبهه.
ولو غيرت النجاسة ماءها تنزح كلها.
ولو غلب الماء فالأولى أن تنزح حتى يزول التغير، ويستوفى المقدر.
ولا ينجس البئر بالبالوعة ولو تقاربتا ما لم تتصل نجاستها، لكن يستحب تباعد هما قدر خمس أذرع إن كانت الأرض صلبة أو كانت البئر فوقها، وإلا فسبع.
Faqja 408
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240