Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
مع التصريح بالجواز إما مطلقا أو مع الشبق في المعتبرة المستفيضة المعتضدة بالشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا، بل إجماع في الحقيقة، بل حكي صريحا عن جماعة - كالانتصار (1) والخلاف (2) والغنية (3) وظاهر التبيان (4) ومجمع البيان (5) وروض الجنان (6) وأحكام الراوندي (7) والسرائر (8) - ومع ذلك مخالفة لما عليه العامة، ففي الموثق: إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء (9).
وفي آخر: عن الحائض ترى الطهر يقع عليها زوجها أن تغتسل؟ قال:
لا بأس وبعد الغسل أحب إلي (10).
وفي الخبر: إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل فإن فعل فلا بأس به، وقال: تمس الماء أحب إلي (11).
ولا يبعد دلالة الآية " ولا تقربوهن حتى يطهرن " عليه بناء على حجية مفهوم الغاية، وظهور " يطهرن " بناء على القراءة بالتخفيف في انقطاع الدم خاصة، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعية له في معنى المتشرعة. ويؤيده هنا السياق مع ما في بعض المعتبرة: من كون غسل الحيض سنة (12) أي لا فريضة إلهية
Faqja 396
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240