252

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Redaktori

مؤسسة النشر الإسلامي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1412 AH

Vendi i botimit

قم

والمقنع (1) والجمل والعقود (2) والوسيلة (3).

وليس في إطلاقهما دلالة على الجواز ولو مع التلويث، لندرته وغلبة ضده الموجبة لحمله عليه.

(و) كذا يحرم عليها (وضع شئ فيها) مطلقا (على الأظهر) الأشهر، بل قيل: بلا خلاف (4) إلا من سلار (5)، للصحاح (6).

ويجوز لها الأخذ منها مع عدم استلزامه المحرم، ويحرم معه لعموم ما تقدم، إلا مع الضرورة المبيحة للمحرم.

(وقراءة) إحدى سور (العزائم) وكذا أبعاضها بقصدها إن اشتركت، وإلا فيحرم مطلقا، لما مر في الجنب، وعن المعتبر والمنتهى الاجماع عليه (7) (ومس كتابة القرآن) على الأشهر الأظهر، بل عليه الاجماع، كما عن الخلاف (8) والمنتهى (9) والتحرير (10) لما مر ثمة. خلافا للإسكافي، فحكم بالكراهة (11) للأصل. وهو ضعيف. وقد تقدم هناك المراد من الكتابة.

(و) كذا (يحرم على زوجها) ومن في حكمه (وطؤها) قبلا، أي (موضع

Faqja 380