Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
والروض (1)، وخلافا للذكرى (2)، فلا وقتية إلا به.
وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث. ولو تغاير الوقت فيه فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت. ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر. نعم: في الأخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته. فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الأول.
(ولا تثبت) برؤية الدم مرة (في (3) الشهر الواحد) إجماعا. خلافا لبعض العامة (4). وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول (5) تمسكا بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين (6). والأصح حصولها بذلك، كما عن المبسوط (7) والخلاف (8) والمعتبر (9) والذكرى (10) والروض (11) عملا باطلاق أخبار العادة الصادق بذلك، وتنزيلا لهما على الغالب، فلا عبرة بمفهومهما، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين، وورود
Faqja 364
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240