190

Riyāḍ al-masāʾil

رياض المسائل

Redaktori

مؤسسة النشر الإسلامي

Shtëpia botuese

مؤسسة النشر الإسلامي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

1412 AH

Vendi i botimit

قم

وفي نهاية الإحكام عن القاضي (1) وعن المبسوط الاحتياط أن لا يزيد على سبع أو سبعين (2). وهو راجع إلى ما ذكرناه.

(ومس المصحف وحمله) للصحيح: الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب، الحديث (3). وفي الخبر: لا تمس خيطه ولا تعلقه (4).

وفي الاستدلال به للكراهة نظر، لاختلاف النسخة في " الخيط " فذكر بدله في بعضها " الخط " والنهي عنه حينئذ للتحريم، واحتمال ما نهي عن تعلقه ما يباشر البدن من الكتابة، بل وهما قريبان بملاحظة تعليل النهيين فيه بالآية الكريمة (5)، فتأمل ولا يحرم وفاقا للمشهور، للأصل والرضوي: ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو على غير وضوء، ومس الأوراق (6).

فيحمل الصحيح على الكراهة جمعا. وليس الصحيح أقوى من الرضوي بعد اعتضاده بالأصل والشهرة ، بل حينئذ هو مع اعتباره في نفسه أقوى منه.

فظهر ضعف القول بالتحريم ومستنده، كما عن المرتضى (7).

(والنوم ما لم يتوضأ) إجماعا كما عن المعتبر (8) والمنتهى (9) والغنية (10)

Faqja 318