Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
وهو أعم من المدعى، ومع ذلك يحتمل نفي الشئ فيه نفي الإثم أو المرجوحية. وكيف كان: فالأحوط ما ذكرنا.
ويتوضأ إن انعكس الفرض في الأخيرين فبال ولم يستبرأ منه، بلا خلاف، للصحيح: وإن كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله، ولكن عليه الوضوء (1). ومثله الموثق (2). مضافا إلى عموم الأخبار الآمرة بالوضوء بترك الاستبراء بعد البول (3)، وبمفهومها يقيد إطلاق هذين الخبرين الشامل لما إذا استبرأ.
وربما ينقل عن ظاهر الشيخين في المقنعة (4) والتهذيبين (5) عدم الوضوء أيضا، بناء على عدمه مع غسل الجنابة. وفي إطلاقه منع، لاختصاصه بخروج موجبه مطلقا قبل الغسل لا بعده، والخبران صريحان في أن السبب للأمر بالوضوء نفس البلل المشتبه لا غير.
(و) كيفية الاستبراء مطلقا (هو أن يعصر ذكره من) أصل (المقعدة إلى طرفه) أي الأنثيين بإصبعه الوسطى بقوة (ثلاثا وينتره) بجذب القضيب من أصله إلى الحشفة بالأصبع المذكورة والابهام (ثلاثا) على الأشهر الأظهر المحكي عن النهاية (6) والفقيه (7) والهداية (8) وبني حمزة (9) وسعيد (10) وإدريس (11)
Faqja 307
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240