Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
معهم (1) ويستفاد منها أجمع - بعد ضم بعضها مع بعض -. أن وجوب التمام على هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عملهم لا لخصوصية فيهم، فلو فرض كثرة السفر بحيث يصدق كونه عملا لزم التمام وإن لم يصدق وصف أحد هؤلاء. كما أنه لو صدق وصف أحدهم ولم تتحقق الكثرة المزبورة لزم القصر، خلافا للحلي في الثاني، فحكم بالتمام فيه ولو بمجرد السفرة الأولى، لاطلاق الأدلة بوجوب التمام على هؤلاء (2). وهو مع ضعفه بما مضى مقدوح بلزوم حمل المطلقات على الغالب الشائع منها، وهو: من تكرر منه السفر مرارا، إلا من يحصل منه في المرة الأولى ومنه يظهر ضعف ما في المختلف من حكمه بالاتمام في السفرة الثانية مطلقا (3).
ولجماعة فجعلوا المدار في الاتمام على صدق وصف أحدهم، أو صدق كون السفر عمله، ومنهم: الشهيد في الذكرى، إلا أنه قال: إن ذلك أنما يحصل غالبا بالسفر الثالثة التي لم يتخللها إقامة عشرة (4). كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا له. وفيه ما عرفته من. أن المستفاد من النصوص: أن وجوب التمام على أحد هؤلاء إنما هو من حيث كون السفر عمله، فلا وجه لجعله مقابلا له.
ثم دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفرة الثالثة ممنوع. كيف لا وقد تحصل السفر زائدا عليها ولا يصدق أحدهما!؟ وذلك حيث يتفق كثرة السفر، مع عدم قصد إلى اتخاذه عملا.
ومثله يقصر جدا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا، فقال - بعد نقل
Faqja 426
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240