Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
العدم كما عن المعتبر (1) والشهيدين (2) قولان: أحوطهما الثاني احتياطا في العبادة وتحصيلا للبراءة اليقينية، وإن كان الأول أقوى لإناطة التكليف بالظاهر وعدم العبرة بنفس الأمر ولو علم به إجمالا، ولذا يصح صلاتهما ويسقط أحكام الجنابة عنهما قطعا ووفاقا.
ويعيد من وجب عليه الغسل كل صلاة لا يحتمل سبقها على الجنابة، وفاقا للأشهر، اقتصارا فيما خالف الأصل على القدر المتيقن. وفيه قول آخر للمبسوط (3) وغيره، ضعيف لا دليل عليه.
(و) الثاني (الجماع في القبل) إجماعا من المسلمين كافة ولو في الميتة إجماعا منا خاصة. خلافا لأبي حنيفة (4). والصحاح وغيرها به مستفيضة.
منها: الصحيح، عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل (5).
وفي آخر: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم (6).
(وحده غيبوبة الحشفة) للصحيح: قلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال: نعم (7). أو قدرها في مقطوع الذكر كما عن ظاهر الأصحاب، لا غير اقتصارا في مخالفة الأصل على المتيقن. وربما احتمل الاكتفاء فيه بالمسمى لظاهر إطلاق " إذا أدخله " وهو ضعيف لحمله على الغالب وهو غيره، فلا يشمله مع تقييده في صحيح الذكر بقدر الحشفة بالصحيح المتقدم.
Faqja 291
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240