Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
(والنظر) فيها يقع (في) أمور أربعة: (من يصلى عليه، والمصلي، وكيفيتها، وأحكامها).
أما الأول: فاعلم أنه (تجب) هذه (الصلاة على كل مسلم) إجماعا كما عن التذكرة (1).
وفي المنتهى بلا خلاف قال كباقي متأخري الأصحاب: إن المراد به هو كل مظهر للشهادتين ما لم يعتقد خلاف ما علم بالضرورة ثبوته من الدين:
كالقادحين في علي - عليه السلام - أو أحد الأئمة - عليهم السلام - كالخوارج، أو من غلا فيه: كالنصرية والسبابية والخطابية، فهؤلاء لا يجب عليهم الصلاة - إلى أن قال -: ويجب الصلاة على غيرهم (2).
وظاهره دعوى الاجماع على وجوب الصلاة على المخالفين الذين لم ينكروا شيئا من ضروري الدين، وهو أحد القولين في المسألة وأشهرهما، لعموم النبوي المشهور: صلوا على من قال: لا إله إلا الله (3). والخبرين في أحدهما: صل على من مات من أهل القبلة وحسابه على الله تعالى (4) وفي الثاني: لا تدعوا أحدا من أمتي بغير صلاة (5). وضعفهما منجبر بالشهرة العظيمة بين أصحابنا، مع اعتبار ما في سند أولهما خلافا لجماعة من القدماء، فمنعوا عن الصلاة عليهم جوازا أو وجوبا (6)، للنصوص المتواترة بكفرهم المستلزم لذلك إجماعا كتابا وسنة، وفيه منع كلية الكبرى، مع أن المستفاد منها ليس إلا إطلاق لفظ
Faqja 145
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240