Riyāḍ al-masāʾil
رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
Zhanre
•Ja'fari jurisprudence
Rajone
•Iraq
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Riyāḍ al-masāʾil
Ṣāḥib al-Riyāḍ (d. 1231 / 1815)رياض المسائل
Redaktori
مؤسسة النشر الإسلامي
Shtëpia botuese
مؤسسة النشر الإسلامي
Botimi
الأولى
Viti i botimit
1412 AH
Vendi i botimit
قم
ولكن إطلاق ما تقدم مع الشهرة يرجح الأول.
(و) الثالث: (التسمية) عند وضع اليد في الماء كما في الصحيح (1) وغيره (2)، أو عند وضعه على الجبينين كما في آخر صريحا (3) والصحاح ظاهرا، ففي الصحيح: من ذكر اسم الله تعالى على وضوئه فكأنما اغتسل (4).
والجمع بينهما أكمل. ولا ضرر في تركها إجماعا، للأصل وظاهر الصحيح:
إذا سميت طهر جسدك كله وإذا لم تسم لم يطهر من جسدك إلا ما مر عليه الماء (5). مؤيدا بظاهر الصحيح المتقدم.
وما في بعض الأخبار مما ينافي بظاهره ذلك (6) مع قصوره سندا ومقاومة لما تقدم وشذوذه محمول على شدة تأكد الاستحباب.
وفي استحباب الاتيان بها في الأثناء مع الترك ابتداء عمدا أو سهوا - كما عن الذكرى (7) وغيره - تأمل، خصوصا في الأول. وثبوته في الأكل مع حرمة القياس غير نافع. وشمول المعتبرة بعدم سقوط الميسور بالمعسور (8) لمثله محل تأمل. ولكن الاتيان بها حينئذ بقصد الذكر حسن.
(و) الرابع: (غسل اليدين) من الزندين، للتبادر والاقتصار على المتيقن (مرة للنوم والبول ومرتين للغائط، قبل الاغتراف) في المشهور، بل عن المعتبر الاتفاق عليه (9)، للحسن: كم يفرغ الرجل على يده قبل أن يدخلها في
Faqja 265
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 7240